للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٨٧ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "مَنِ اسْتأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ" رَوَاهُ عبدُ الرزَّاقِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ أِبي حَنِيفَةَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

قال في التلخيص: رواه البيهقي من حديث أبي هريرة، ورواه أيضًا من طريق إبراهيم النَّخعي عن أبي سعيد، وهو منقطع، وهو عند أحمد وأبي داود في المراسيل من وجهٍ آخر، وعند النسائي غير مرفوع. اهـ.

قال أبو زرعة: الموقوف هو الصحيح.

ومع وإذا فالإجماع قائمٌ على اشتراط كون عوض الإجارة معلومًا.

* مفردات الحديث:

- فليُسَم: من التسمية، أي: فليعين له أجرته ويبينها؛ لئلا تكون مجهولة فتفضي إلى النزاع والخصومة، وفي بعض نُسَخِ سبل السلام: "فليتم أجرته" من الإتمام، ومعناه: فليعطها إيَّاه كاملة، من غير نقص.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيه دليل على وجوب معرفة قدر الأجرة؛ لأنَّ الجهالة بها بين المؤجر والمستأجر تُفْضي إلى النزاع، والشقاق الذي ينافي الإسلام.

٢ - وكما تجب معرفة الأجرة، تجب أيضًا معرفة المنفعة المعقود عليها. لأنَّها أحد العوضين المعقود عليهما، فاشترطت معرفتها.


(١) عبد الرزاق (٨/ ٢٣٥)، البيهقي (٦/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>