للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - قال فقهاؤنا: وتصح الإجارة بثلاثة شروط:

أحدها: معرفة المنفعة كسكنى دار، أو خدمة آدمي.

الثاني: معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن؛ لأنَّه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا.

الثالث: الإباحة في نفع العين، فلا تصح على نفع محرَّم، كالغناء، وجَعل داره كنيسةً أو لبيع الخمر.

٤ - الخلاصة: إنَّ الإجارة عقدٌ على المنافع، كما أنَّ البيع عقد على الأعيان والمنافع أيضًا، فاشترط في الإجارة شروط البيع، من رضا العاقدين، وكونهما جائزي التصرف، ومن إباحة العين، وكونها مشتملة على المنفعة المقصودة منها، وكون العين المؤجرة ملكًا للمؤجر، ومن القدرة على تسليمها ومعرفتها، ومعرفة قدر الأجرة، وانتفاء الشروط الفاسدة بنفسها، والشروط المفسدة للعقد، وغير ذلك من الأحكام التي ذكرها الفقهاء أحكامًا للبيع.

٥ - أفتى الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: أنَّ التأجير مدة غير معلومة، وهو ما يسمى في الحجاز بالحكر، ويسمى في نجد بالصُّبرة، يعتبر بيعًا لرقبة الأرض، لا إجارة، فهي ملك لمن اشتراها أرضًا وبناءً، وأنَّ له التصرف فيها.

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإيجار المنتهيى بالتمليك: قرار رقم (١١٠):

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته الثانية عشرة بالرياض، في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ الموافق "٢٣ - ٢٨ سبتمر ٢٠٠٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>