للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صكوك استحكام، بل هي باقية مواتًا على الأصل.

٩ - وإذا أحيا الأرض بنوعٍ من الإحياءات الشرعية، استحق مرافقها، ومنافعها، من الطرق، والميادين، والساحات، والمسابل، ونحو ذلك.

١٠ - وإذا كانت الأرض المحياة لزراعةٍ، أو سكنٍ، محفوفةً بملك الغير من كل جانب، فلا حريم لها، ولا مرافق خاصة، وإنما ينتفع ويستفيد كل واحد من المجاورين في ملكه، بحسب ما جرت به العادة.

١١ - قال في الإقناع: ولا يُملك بإحياء ما قَرُب من عامر، وتعلق بمصالحه، كطرقه، وفنائه، ومجتمع ناديه، ومسيل مائه، ومطرح قمامته، وملقى ترابه، ومرعاه، ومحتطبه، وحريم البئر، ومرتكض الخيل ومدفن الموتى، والمنازل المعدة للمسافرين، والبقاع المرصودة لصلاة العيد، ونحو ذلك، فكلُّ مملوك لايجوز إحياء ما تعلَّق بمصالحه.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: الأرض التي ينحدر سيلها إلى أرضٍ مملوكة، يكون مسيل سيلها تبعًا لها على وجه الاختصاص، فلا يسوغ إحياؤها، ولا إقطاعها لغير أهل الأرض المملوكة إلاَّ بإذنهم.

١٢ - أما التحجر فلا يفيد الملك، وإنما يفيد صاحبه الاختصاص به، فلا يصح لأحد إحياؤها، ومن أنواع التحجر ما يأتي:

- أن يحيط الأرض بجدار ليس بمنيع أو يبني الجدار ببعض الجوانب دون بعض.

- أن يحيط الأرض بشبكٍ، أو خندقٍ، أو حاجزٍ ترابي، ونحو ذلك.

- أن يحفر بئرًا، فلا يصل إلى الماء.

١٣ - فكل هذه وأمثالها تحجرات، لا تفيد التملك، وإنما تفيد من تحجرها الاختصاص بها، والأحقية من غيره، فلا يتعدى عليها غيره ممن يريد الإحياء وهي تحت يده، وإذا وُجِد متشوف لإحيائها ضرب ولي الأمر له

<<  <  ج: ص:  >  >>