١ - القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنَّه لا توارث بين المسلم والكافر، ولو بالوَلاء، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، مستدلين بحديث الباب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، والرواية الآخرى عن الإِمام أحمد. ذلك أنَّ الإِسلام أقوى رابطة، فإذا اختل هذا الرباط المقدس بين القرابة في النسب، فقد فُقِدت الصلات والعلاقات، فاختلت قوة رابطة القرابة فمنَع التوارث.
أما المشهور من مذهب أحمد فإنَّ الكفر لا يمنع التوارث بالولاء.
٢ - ظاهر الحديث رقم (٨١٩) أنَّهُ لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فلو كان أحد القريبين يهوديًّا، والقريب الآخر نصرانيًّا، فلا توارث بينهما لاختلاف الدين بينهما، وسيأتي تحقيق الخلاف قريبًا إن شاء الله.
٣ - في الحديثين إثبات أصل التوارث بين الأقارب، ما لم يمنع من ذلك مانعٌ من موانع الإرث.
٤ - أنَّ الكفر أحد موانع الإرث مع وجود سببه.
٥ - اختلاف الملل الكافرة مانعٌ من موانع الإرث فيما بينهم.
٦ - أنَّ العقيدة الإِسلامية أقوى من رابطة النسب، والنكاح، والولاء، فإن فقدت العقيدة انفصمت عرى رابطة القرابة، فمَنَع التوارث بينهم.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في توريث أهل الملل المختلفة في الديانة، كاليهود،