للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٢٢ - وَعنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عنْ أَبيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ للْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَها أُمٌّ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ وَقوَّاهُ ابْنُ عَدِي (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

أخرجه أبو داود من طريق عبيد الله أبي المنيب العتكي، قال الحافظ: صدوق يخطيء، وقد صحح الحديث ابن السكن.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديث رقم (٨٢١) يدل على أنَّ الجد الذي ليس دونه أب أنَّ له من ابن ابنه السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، ذلك أنَّ ابن ابنه مات عنه، وعن بنتين، فالبنتان لهما الثلثان فرضًا، والجد له السدس فرضًا، والباقي يأخذه تعصيبًا وهو السدس.

٢ - وأما الحديث الثاني، ففيه بيان أنَّ الجدة لها السدس، بشرط أن لا توجد، أُمٌّ تحجُبُهَا.

٣ - قاعدة الإرث: أنَّ الورثة المتساوين في الجهة والدرجة يتساوون في الميراث، فبناءً عليه إذا اجتمع جدات وارثات، في درجةٍ واحدةٍ، اشتركن في السدس.

٤ - كما أنَّ قاعدة التوارث الآخرى: أنَّ الأقرب من الورثة يُسْقِط الأبعد منه، فالجدة القريبة تسقط التي هي أبعد منها، من أي جهة جاءت على الرَّاجح.


(١) أبو داود (٢٨٩٥)، النسائي في الكبرى (٤/ ٧٣)، ابن الجارود (٩٦٠)، ابن عدي (٤/ ١٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>