للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٢٦ - وَعنْ عمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَن جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ المِيرَاثِ شَيءٌ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، والدَّارقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ، وَأَعلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلى عُمَر (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

أخرجه ابن عدي، والدارقطني، والبيهقي من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس للقاتل من الميراث شيء".

وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته، ولكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه أبو داود، والبيهقي، من طريق محمَّد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به.

فالحديث نفسه صحيحٌ لغيره، فإنَّ له شواهدَ يتقوى بها، منها: حديث عمر، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس، كما قال الألباني.

قال ابن عبد الهادي: قوَّاه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علَّة مؤثرة. اهـ. والعلة هي الانقطاع، كما قال ابن حجر في التلخيص.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قتل الوارث لمورثه هو أحد موانع الإرث، كما تقدم، فإن كان القتل عمدًا فهذا من قاعدة: "من تعجَّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، وإن كان القتل


(١) النسائي في الكبرى (٦٧٣٧)، الدارقطني (٤/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>