أخرجه ابن عدي، والدارقطني، والبيهقي من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس للقاتل من الميراث شيء".
وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته، ولكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه أبو داود، والبيهقي، من طريق محمَّد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به.
فالحديث نفسه صحيحٌ لغيره، فإنَّ له شواهدَ يتقوى بها، منها: حديث عمر، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس، كما قال الألباني.
قال ابن عبد الهادي: قوَّاه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علَّة مؤثرة. اهـ. والعلة هي الانقطاع، كما قال ابن حجر في التلخيص.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - قتل الوارث لمورثه هو أحد موانع الإرث، كما تقدم، فإن كان القتل عمدًا فهذا من قاعدة:"من تعجَّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، وإن كان القتل