للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخر.

٢ - فالحديث دليل على أنَّ الولاء لا يورث، وإنما يورث به، فما جمعه العتيق من مال وخلفه، فإنَّه يصير بعد موته ميراثًا لعصبة مولاه المتعصِّبين بأنفسهم إذا لم يوجد له قرابة في النسب؛ لأنَّ الولاء لُحْمة كلُحمة النسب، فقد شبَّه الولاء بالنسب، والنسب يورث؛ به فكذا الولاء إجماعًا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>