للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٢٧ - وَعنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "مَا أحْرَزَ الوَالِدُ أوِ الوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَديْنِيِّ وَابْنُ عَبْدِ البرِّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن المديني، وابن عبد البر.

وقال ابن القيم: قال ابن عبد البر: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

* مفردات الحديث:

- أحرز الوالد: بفتح الهمزة، وسكون الحاء، آخره زاي، أحرز المال: حازه وحفظه وادخره لوقت الحاجة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث بطوله في سنن أبي داود، هو: أن رئاب بن حذيفة تزوَّج امرأةً، فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم، فورثها أبناؤها الثلاثة رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، ومات مولى لها، وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أحرز الولد، أو الوالد فهو لعصبته من كان" فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، ورجلٌ


(١) أبو داود (٢٩١٧)، النسائي في الكبرى (٤/ ٧٥)، ابن ماجه (٢٧٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>