للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّه لم يتعجَّل المال، وأما الدية فهي واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئًا وجب عليه.

وذهب أبو حنيفة: إلى أنَّ القتل المانع من الإرث، هو ما أوجب قصاصًا، أو كفارةً، وهو العمد، وشبه العمد، والخطأ، وما جرى مجراه، كانقلاب النائم على قريبه، أو سقوطه عليه. بخلاف القتل بحفر بئرٍ، ووضع حجر في الطريق، أو كان القاتل صبيًّا، أو مجنونًا، وكذا القتل قصاصًا ونحوه، فهذه الأنواع لا تمنع الإرث؛ لأنَّها لا توجب قصاصًا, ولا كفارة، وهما الأساس في القتل المانع من الإرث عند الحنفية.

وذهب أحمد: إلى أنَّ القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقَوَدٍ، أو ديةٍ، أو كفارةٍ، كالعمد، وشبه العمد، والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، كالتسبب في القتل، وقتل الصبي، والمجنون، والنَّائم.

وأما القتل الذي لا يضمن بشيء مما ذكر، فلا يمنع من الإرث، كالقتل قصاصًا، أو حدًّا، أو دفاعًا عن النفس، وقتل العادل الباغي، ونحو ذلك، فلا يمنع من الإرث؛ لأنَّ المنع من الإرث تابع للضمان، فإن لم يكن القتل مضمونًا على القاتل بشيء فلا يمنع. فهذا هو الضابط عند الحنابلة، وهذا القول أرجح الأقوال؛ لأنَّه يتمشى مع الأدلة، ولأنَّه وسط بين قول المالكية وبين قول الشافعية، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>