للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - أجاز العلماء تحول زوجة المتوفَّى من المنزل الذي مات زوجها وهي تسكنه إلى منزلٍ آخر عند الضرورة، كأنْ تخاف على نفسها، أو على مالها، أو لتحويل مالكه لها منه، أو طلبه أجرة أكثر من أجرة مثله، أو لم تجد ما تكتري به، ونحو ذلك من الأعذار؛ فحينئذ يجوز لها الانتقال حيث شاءت.

٤ - قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٤٠].

٥ - العدَّة والإحداد الواجبان على المرأة هو ما ذكر في قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤].

أمَّا الآية السابقة -في فقرة (٤) - فهي ترشد إلى أفضل وأولى ما ينبغي لأهل الميت أنْ يفعلوه مع زوجة ميتهم؛ وذلك أنَّه تعالى يوصيهم بأنْ يستوصوا بزوجته خيرًا، فيطلبوا منها على وجه الإكرام أنْ تبقى عندهم في المسكن، لا يخرجوها مدة سنة كاملة من وفاته؛ جبرًا لخاطرها، وإكرامًا لها، ووفاءً يحقِّ ميتهم، وصلةً للصهر الذي قال تعالى فيه: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٣٧].

أمَّا إنْ خرجت بنفسها، واشتهت الانتقال بعد أشهر العدَّة والإحداد الواجبين، فليس على أهل الميت حرجٌ، ولا إثمٌ في ذلك.

٦ - أمَّا الحديث رقم (٩٦٧) فيدل على أنَّ المطلقة البائن، لها أنْ تتحول من بيت زوجها الذي أبانها وهي تسكنه، وإنْ كانت لا تزال في عدة الطَّلاق، لاسيَّما مع الخوف على نفسها.

٧ - أمَّا حكم سكنى المطلقة على زوجها:

فإنْ كانت مطلقة رجعية، فتجب نفقتها وسكناها كالزوجة.

وإنْ كانت مبانة بفسخٍ أو طلاقٍ، فليس لها على زوجها، ولا على أهله

<<  <  ج: ص:  >  >>