للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شىء.

قال ابن القيم: المطلقة البائن لا نفقة لها، ولا سكنى بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصحيحة، الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس، ومذهب أهل الحديث.

٨ - وحديث الباب جاء لبيان حكم بقاء المطلقة في البيت الذي كانت تسكنه وقت طلاقها من عدمه؛ ليكون مقابل وجوب بقاء المعتدة بالوفاة في البيت الذي مات زوجها وهي تسكنه.

٩ - أنَّه لا يجوز للمرأة أنْ تنفرد بمسكن ليس معها فيه أحد، إذا كانت تخاف على نفسها من أهل الفساد؛ فيجب على ولي أمرها أنْ يأمرها بالتحول منه.

١٠ - الطَّلاق الثلاث الذي ذكرته السائلة -فاطمة بنت قيس- يحتمل أنَّه وقع دفعة واحدة، ويحتمل أنَّه نهاية ما لها في عدة الطلقات، وفحواه يدل على أنَّه أوقعه عليها دفعة واحدة، ولكن لم يسق الحديث لبيان جوازه من عدمه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>