قال ابن القيم: المطلقة البائن لا نفقة لها، ولا سكنى بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصحيحة، الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس، ومذهب أهل الحديث.
٨ - وحديث الباب جاء لبيان حكم بقاء المطلقة في البيت الذي كانت تسكنه وقت طلاقها من عدمه؛ ليكون مقابل وجوب بقاء المعتدة بالوفاة في البيت الذي مات زوجها وهي تسكنه.
٩ - أنَّه لا يجوز للمرأة أنْ تنفرد بمسكن ليس معها فيه أحد، إذا كانت تخاف على نفسها من أهل الفساد؛ فيجب على ولي أمرها أنْ يأمرها بالتحول منه.
١٠ - الطَّلاق الثلاث الذي ذكرته السائلة -فاطمة بنت قيس- يحتمل أنَّه وقع دفعة واحدة، ويحتمل أنَّه نهاية ما لها في عدة الطلقات، وفحواه يدل على أنَّه أوقعه عليها دفعة واحدة، ولكن لم يسق الحديث لبيان جوازه من عدمه.