للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١٨٧ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "وَإِذَا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: "فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ".

وَفِي رِوَايةٍ لأبِي دَاوُدَ: "فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثم ائْتِ الَّذي هُوَ خَيْرٌ" وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

رواية أبي داود إسنادها صحيح، كما قال المؤلِّف.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحلف على أمرٍ مستقبل يريد الحالف تحقيق فعله أو تركه، لا يخلو من أمور:

فإنْ حلف على فعل واجب، أو حلف على ترك محرَّم، حرم حنثه، ووجب بره بقسمه.

وأمَّا إنْ حلف على فعل محرم، أو ترك واجب، وجب حنثه، وحرم بره.

٢ - وأمَّا إنْ حلف على فعل مندوبٍ، أو ترك مكروه، فهنا يكره حنثه؛ لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب، وترك المكروه.

وأمَّا إنْ حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فهذا هو ما أشار إليه حديث الباب من أنَّ المستحب أنْ يحنث، فيترك المكروه أو يفعل


(١) البخاري (٦٦٢٢، ٦٧٢٢)، مسلم (١٦٥٢)، أبو داود (٣٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>