الثالث: أنْ يحنث في يمينه بأنْ يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، مختارًا، ذاكرًا ليمينه، حَنِثَ، وعليه الكفَّارة.
٤ - قال الوزير: أجمعوا على أنَّ اليمين المعتمدة المنعقدة هو أنْ يحلف بالله تعالى على أمرٍ في المستقبل أنْ يفعله، أو لا يفعله، وإذا حنث، وجبت عليه الكفَّارة؛ لأنَّ العقد إنَّما يكون في المستقبل دون الماضي.