للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المندوب، ويكفِّر عن يمينه، وهذا هو معنى قوله: "وإذا حلفت على يمينٍ، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك، وائت الَّذي هو خير".

٣ - قال في الروض المربع وحاشيته:

ويشترط لوجوب الكفَّارة إذا حلف بالله ثلاثة شروط:

الأوَّل: أنْ يَقصد الحالف عقدها على أمرٍ مستقبل ممكن، فإنْ حلف على أمرٍ ماضٍ كاذبًا فهي اليمين الغموس.

وإنْ كانت ممَّا يجري على لسانه بغير قصدٍ ولو في الزمن المستقبل فلغو اليمين، ولا كفَّارة فيه؛ للآية.

الثاني: أنْ يحلف مختارًا لليمين، فإنْ حلف مكرهًا، لم تنعقد يمينه.

الثالث: أنْ يحنث في يمينه بأنْ يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، مختارًا، ذاكرًا ليمينه، حَنِثَ، وعليه الكفَّارة.

٤ - قال الوزير: أجمعوا على أنَّ اليمين المعتمدة المنعقدة هو أنْ يحلف بالله تعالى على أمرٍ في المستقبل أنْ يفعله، أو لا يفعله، وإذا حنث، وجبت عليه الكفَّارة؛ لأنَّ العقد إنَّما يكون في المستقبل دون الماضي.

قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩].

***

<<  <  ج: ص:  >  >>