للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢٦١ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخلَعْهُمَا جَمِيعًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- لينعلهما: ضبطه النووي بضم حرف المضارعة، من باب الإنعال، وضمير التثنية للرِّجلين، وإنْ لم يَجْرِ لهما ذكر.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الإسلام كامل، ويدعو إلى الكمال، وجميل يحب الجمال؛ فإن مشي الإنسان في نعل واحدة، أو خفٍّ واحدة، ففيه مُثْلَةٌ وتشهير، ومخالفة للمعتاد؛ لذا نهى عن المشي في نعل واحدة، فإما أن ينعل الرجلين جميعًا، وإما أن يتركهما، ويكون حافيًا، وكان -صلى الله عليه وسلم- تارة ينتعل، وتارة يمشي حافيًا.

٢ - الأصل في النَّهي هو التحريم، إلاَّ أنَّ جمهور العُلماء حملوا هذا النَّهي على الكراهية؛ لما روى الترمذي (١٧٧٧) عن عائشة قالت: "رُبما انقطع شسع نعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمشى في النعل الواحدة حتَّى يصلحها".

قال في الفروع: يكره المشي في نعلٍ واحدة بلا حاجة، ونصَّ عليه الإمام أحمد، ولو يسيرًا.

٣ - قال الخطابي: الحكمة في النَّهي: أن النَّعْل شُرِعت لوقاية الرجل عمَّا يكون في الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أنْ يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجيَّة


(١) البخاري (٥٨٥٥)، مسلم (٢٠٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>