للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا رَأيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا لهُ: لاَ أرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ". رَوَاهُ النَّسَائيُّ، والتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيحٌ.

قال الترمذي: حديث حسنٌ غريب، وصحَّحه السيوطي في الجامع الصغير, وصححه الحاكم (٢/ ٦٥)، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: سنده صحيح على شرط مسلم.

* مفردات الحديث:

- أو يبتاع: أصله من: الباع، وهو ما بين الكفين إذا بسط بهما يمينًا وشمالاً، ولما كان المتبايعان يمدان باعيهما عند البيع، اشتق منه البيع، وابتاع بمعنى: اشترى.

- تجارتك: التجارة بالكسر مصدر، سمي به حرفة البيع والشراء.

- لا أربح الله تجارتك: أي: لا يجعلها نافعة ناجحة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ظاهر الحديث أنَّه يجب على من سمع من يبيع، أو يشتري في المسجد، أن يقول له جهرًا: لا أربح الله تجارتك؛ فإنَّ المساجد لم تبن للبيع والشراء.

٢ - تحريم البيع والشراء في المسجد، وهل ينعقد البيع والشراء مع التحريم، أم لا؟ ذهب الإِمام الشافعي، وكثير من العلماء إلى: انعقاده مع التحريم.


(١) النسائي في الكبرى (٦/ ٥٢)، الترمذي (١٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>