للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب الإِمام أحمد إلى: أنَّه يحرم ولا ينعقد، قال ابن هبيرة: منع صحته وجوازه أحمد، قال في "الفروع": والإجارة كالبيع، قال في "الإقناع": ويحرم في المسجد البيع والشراء والإجارة، فإن فعل فباطل، ويسن أن يقال لمن باع أو اشترى: لا أربح الله تجارتك، ردعًا له.

٣ - المساجد إنما بنيت لطاعة الله وعبادته، فيجب أن تجتنب أحوال الدنيا، قال القرطبي: ومما تصان عنه المساجد، وتنزه عنه: الروائح الكريهة، والأقوال والأفعال السيئة، فذلك من تعظيمها، فإنَّ معنى قوله تعالى: {أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ...} [النور: ٣٦] يعني: أمر وقضى أن تبنى وتعلى، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحض علي بنيان المساجد، ومعنى "ترفع": تعظم ويرفع شأنها، وتطهَّر من الأنجاس والأقذار، قالت عائشة "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نتَّخذ المساجد في الدور، وأن تطهر وتطيب"، رواه أحمد (٥٨٥٤).

٤ - قال القرطبي: وتصان المساجد عن البيع والشراء وجميع الأشغال؛ لما روى مسلم (٥٦٩) من حدثني بريدة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد لما بنيت له"، وهذا يدل على أنَّ الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلاة، والأذكار، وقراءة القرآن.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>