للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وماوية هذه لم أر من ترجمها, ولم يذكرها الحسيني في "الإكمال" ولا الحافظ في "التعجيل".

٦٨٢ - عن أنس قال: أمَّنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل، وقيس بن صبابة الكناني، وعبد الله بن أبي سرح، وأم سارة، فأما عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة"

قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في "الدلائل" من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس: فذكره" (١)

تقدم الكلام عليه فانظر حديث أَمَا كان فيكم رجل يقوم إلى هذا ... "

٦٨٣ - "أميران وليسا بأميرين، من تبع جنازة فليس له أنْ ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها، والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم"

قال الحافظ: أخرجه البزار من حديث جابر، وأخرجه الثقفي في "فوائده" من طريق أبي هريرة مرفوعاً، وفي إسناد كل منهما ضعفا شديدا" (٢)

ضعيف

روي من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة

فأما حديث جابر فأخرجه البزار (كشف الأستار ١١٤٤ وميزان الاعتدال ٣/ ٢٧٢) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٨٨) من طريق عمرو (٣) بن عبد الغفار الفقيمي ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً "أميران وليسا بأميرين، المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أنْ تطوف بالبيت طواف الزيارة، فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأذنوها، والرجل يتبع الجنازة، فيصلي عليها ليس له أنْ يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة"

قال البزار: لم يَرو هذا عن الأعمش إلا عمرو بن عبد الغفار"

وقال الذهبي في "الميزان": تفرد به عمرو، وعمرو متهم"

قلت: عمرو بن عبد الغفار قال أبو حاتم: ضعيف الحديث متروك الحديث، وقال العقيلي: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ليس بالثبت بالحديث.


(١) ٤/ ٤٣١ - ٤٣٢ (كتاب الحج- أبواب المحصر وجزاء الصيد- باب دخول الحرم ومكة بدون إحرام)
(٢) ٤/ ٣٣٩ (كتاب الحج- باب إذا حاضت المرأة بعد ما طافت)
(٣) وقع في "كشف الأستار": أحمد بن عبد الغفار، وهو خطأ والصواب عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>