للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه مسلم (٨٣٠) من طريق أبي تميم عبد الله بن مالك الجَيْشاني عن أبي بَصْرة الغِفَاري قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر بالمُخَمَّص فقال: "إنّ هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد" والشاهد النجم.

[باب وقت العشاء إلى نصف الليل]

١٥٥ - (٤٩٤٩) (قال الحافظ: في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها، وفيه: "فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل" (١)

أخرجه مسلم (٦١٢) من طريق أبي أيوب يحيى بن مالك الأزدي عن ابن عمرو مرفوعاً: "إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل"

١٥٦ - (٤٩٥٠) قال الحافظ: وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم: "إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" (٢)

أخرجه مسلم (٦٨١) من طريق عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة مرفوعاً: "أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط ... "

[باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس]

١٥٧ - (٤٩٥١) قال الحافظ: وزاد مسلم من حديث عمرو بن عَبَسَة: "وحينئذ يسجد لها الكفار" (٣)


(١) ٢/ ١٩١
(٢) ٢/ ١٩١
(٣) ١/ ٢٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>