أخرجه مسلم (٣٦٠) من طريق جعفر بن أبي ثور الكوفي عن جابر بن سمرة أنّ رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:"نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال:"لا".
[باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء]
٨٦ - (٤٨٨٠) قال الحافظ: ولهذا نصر قول التفريق بالقُلَّتيْن، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده، لكن رواته ثقات، وصححه جماعة من الأئمة، إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه" (١)
صحيح
ورد من حديث ابن عمر ومن حديث خالد بن كثير مرسلاً ومن حديث يحيى بن يَعْمر مرسلاً
فأما حديث ابن عمر فله عنه طرق:
الأول: يرويه عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام واختلف عنه:
- فرواه حماد بن سلمة عن عاصم واختلف عنه:
• فقال غير واحد: عن حماد عن عاصم قال: كنا في بستان لنا أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة، صلاة الظهر، فقام إلى بير البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت: أتتوضأ منه وهذا فيه؟ فقال عبيد الله: أخبرني أبي أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس"
أخرجه أبو داود (٦٥) والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ١٦) والدارقطني (١/ ٢٣) والبيهقي (١/ ٢٦٢) وفي "معرفة السنن" (٢/ ٨٩) وفي "الخلافيات" (٩٤٩) وأبو الحسن بن سلمة في زياداته على سنن ابن ماجه (١/ ١٧٣)