للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الخطيب في "الموضح" (١/ ٤١٨)

قال الدارقطني: والصحيح قول الثوري ومن تابعه" العلل ٣/ ٢٢١

قلت: وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد.

لكن رواه مسلم (١٤٤٦) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: قلت: يا رسول الله! مالك تَنَوَّقُ في قريش وتدعُنا؟ فقال: "وعندكم شيء؟ " قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة"

وله طريق أخرى تقدم الكلام عليها في المجموعة الأولى في حرف الخاء فانظر حديث: "الخالة والدة".

[باب لا تنكح المرأة على عمتها]

١٠٠٦ - (٥٨٠٠) قال الحافظ: نقل البيهقي عن الشافعي أنَّ هذا الحديث لم يُرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث، قال البيهقي: هو كما قال، قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصحيح، وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة.

وقال: وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله: وفي الباب، لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنساً، وزاد بدلهم: أبا موسى وأبا أمامة وسَمُرَة، ووقع لي أيضاً من حديث أبي الدرداء، ومن حديث عتاب بن أسيد، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود، فصار عدة من رواه غير الأولين ثلاثة عشرة نفساً، وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم" (١)

صحيح


(١) ١١/ ٦٤ و٦٥

<<  <  ج: ص:  >  >>