للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن طريقه أخرجه البيهقي (٨/ ٢٦٣)

وهو في "الموطأ" (التمهيد ١٩/ ٢١٠) ليس فيه عمرو بن شعيب.

وحديث عمرو بن الحارث ومن تابعه أصح.

[باب بيع الشعير بالشعير]

٥٨٢ - (٥٣٧٦) قال الحافظ: كالحديث الآخر "إلا يداً بيد" (١)

أخرجه البخاري (فتح ٥/ ٢٠١ - ٢٠٢) من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم.

وأخرجه مسلم (٣/ ١٢١١) من حديث عبادة بن الصامت.

و (١٥٨٨) من حديث أبي هريرة.

باب بيع الذهب بالورق يداً بيد

٥٨٣ - (٥٣٧٧) قال الحافظ: وأصرح منه حديث عُبادة بن الصامت عند مسلم (٣/ ١٢١١) بلفظ "فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم" (٢).

[باب بيع المزابنة]

٥٨٤ - (٥٣٧٨) قال الحافظ: وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك" (٣)

أخرجه مسلم (١٥٣٦) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المُخَابرة والمُحَاقلة والمُزَابنة، وعن بيع الثمرة حتى تُطْعِم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا.

قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرةُ فالأرض البيضاءُ يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر.


(١) ٥/ ٢٨٢
(٢) ٥/ ٢٨٧
(٣) ٥/ ٢٨٨

<<  <  ج: ص:  >  >>