٣٩٢٨ - " نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"
قال الحافظ: أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان" (١)
صحيح
أخرجه أبو داود (٣٤٩٩) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٣٨ - ٣٩) والطبراني في "الكبير" (٤٧٨٢) والدارقطني (٣/ ١٣) والحاكم (٢/ ٤٠) والبيهقي (٥/ ٣١٤) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٣٤٢) والمزي (١٩/ ١٩٩ - ٢٠٠) من طرق عن أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وأخرجه أحمد (٥/ ١٩١) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد المدني ثنا أبي عن ابن إسحاق ثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: فذكر نحوه، وقال في آخره: فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن ذلك، فأمسكت يدي.
وأخرجه ابن حبان (٤٩٨٤) عن أبي يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٧٨٣) من طريق يونس بن بكير الشيباني عن ابن إسحاق به.
(١) ٥/ ٢٥٣ (كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض)