للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الكفارة قبل الحنث وبعده]

١٣٢٤ - (٦١١٨) قال الحافظ: وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضاً بلفظ: "ثم" وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه: "فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير" (١)

حديث عائشة أخرجه الحاكم (٤/ ٣٠١) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفّرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير"

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"

كذا قال، والطفاوي لم يخرج له مسلم شيئًا، والحديث معلول أيضًا.

قال الترمذي: سألت محمدًا عن حديث الطفاوي هذا، فقال: حديث الطفاوي خطأ، والصحيح عن هشام عن أبيه عن عائشة: كان أبو بكر" العلل ٢/ ٦٥٤

وهو كما قال، فقد رواه غير واحد عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ أبا بكر كان إذا حلف ...

منهم:

١ - مَعْمر بن راشد.

أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٣٨) وفي "التفسير" (١/ ١٩٣)

٢ - ابن جريج.

أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٣٨)

٣ - وكيع.

أخرجه ابن أبي شيبة (ص ٢١ - ٢٢ النسخة المفقودة)

٤ - النضر بن شميل المازني.

أخرجه البخاري (فتح ٩/ ٣٤٥)


(١) ١٤/ ٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>