للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والترمذي (١١٥) وابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٩١٣) وابن خزيمة (٢٩١) وأبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام" (١٠٠) والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٤٧) وابن حبان (١١٠٣) والطبراني في "الكبير" (٥٥٩٣ و٥٥٩٤ و٥٥٩٥) وفي "الأوسط" (٤٢٠٨) والبيهقي (٢/ ٤١٠) والمزي (١٠/ ٥٤٧) من طرق عن محمد بن إسحاق المدني ثني سعيد بن عبيد بن السَّبَّاق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المَذْي شدّة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء" قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك بأن تأخذ كفّاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه".

قال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة" تهذيب الكمال ١٠/ ٥٤٧

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرف إلا من حديث ابن إسحاق في المذي مثل هذا"

قلت: إسناده حسن إن كان عبيد بن السباق سمع من سهل، فإنه لم يذكر منه سماعاً، ولم أر أحداً صرح بسماعه منه.

باب عن اغتسل عرياناً وحده في خلوة

٩٥ - (٤٨٨٩) قال الحافظ: ويدل أيضاً على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى ومنه الرجل للرجل، والمرأة للمرأة، وفيه حديث في صحيح مسلم" (١)

أخرجه مسلم (٣٣٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رفعه: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة ... "

[باب إذا احتلمت المرأة]

٩٦ - (٤٨٩٠) قال الحافظ: وأخرج مسلم من حديث أنس قال: جاءت أم سُليم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت له وعائشة عنده، فذكر نحوه" (٢)


(١) ١/ ٤٠١
(٢) ١/ ٤٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>