للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب بيع المنابذة]

٥٧٦ - (٥٣٧٠) قال الحافظ: وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة من حديث أبي هريرة" (١)

أخرجه مسلم (١٥١٣) من طريق عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرَر.

[باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل]

٥٧٧ - (٥٣٧١) قال الحافظ: رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه "فإن ردَّها ردّ معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر" (٢)

أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٩٦) وفي "مسنده" (الإتحاف ٣٧٢٥) وأحمد بن حنبل (٤/ ٣١٤) وابن أبي عمر (٣) (الإتحاف ٣٧٢٤) وأحمد بن منيع (الإتحاف ٣٧٢٦) والحارث (بغية الباحث ٤٢٨ و١٤٢٨) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٨ و١١) وأبو نعيم في "الصحابة" (٧٢٤٨) والبيهقي (٥/ ٣١٩) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٦/ ٤٣٣) من طرق عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل (٤) من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن تُتَلَقى الأجلاب، وأن يبع حاضر لباد، فمن اشترى مُصَرَّاة فهو بخير النظرين، فإن حلبها ورضيها فهي له، وإن ردَّها ردَّ معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر" (٥)

قال البوصيري: رجاله ثقات" مختصر الإتحاف ٤/ ٤١٩

وهو كما قال.


(١) ٥/ ٢٦٣
(٢) ٥/ ٢٦٧
(٣) سقط من إسناده: عن الحكم.
(٤) وفي بعض الروايات: عن رجلين.
(٥) الشك من الحكم كما في مسند أحمد (٤/ ٣١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>