للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب لا يعضد شجر الحرم]

٥٠٤ - (٥٢٩٨) قال الحافظ: وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن منصور "فلا يستن بي أحد فيقول: قتل فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (١)

أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٤٥٩) من طريق عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي قال: إنّ رجلين من خزاعة قتلا رجلاً من هذيل بالمزدلفة، فأتوا إلى أبي بكر وعمر يستشفعون بهما على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الله تبارك وتعالى حرّم مكة ولم يحرّمها الناس، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، ثم هي حرام بحرام الله عز وجل إلى يوم القيامة، فلا يستنّ بي أحد فيقول: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد قتل بها، وإني لا أعلم أحداً أعتى على الله عز وجل من ثلاثة: رجل قتل بها، أو رجل قتل بِذُحُول الجاهلية، ورجل قتل غير قاتله، وأيم الله ليودَيَنَّ هذا القتيل"

وقد تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث "إنَّ أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله ... "

[باب لا يحل القتال بمكة]

٥٠٥ - (٥٢٩٩) قال الحافظ: ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين الثلاثة" (٢)

له عن مجاهد طرق:

الأول: يرويه أيوب السَّخْتِيَاني واختلف عنه:

- فقال حماد بن زيد: عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم يوم الفتح والأنصاب بين الركن والمقام، فجعل يكفئها لوجوهها، ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطيباً فقال: "ألا إنّ مكة حرام أبداً إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي،


(١) ٤/ ٤١٥
(٢) ٤/ ٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>