٢٨٦٥ - قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار.
قال الحافظ: رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. لكن قال أبو داود وغيره: إنّ المراد بالأمر هنا الشأن والقصة، لا مقابل النهي. وأنّ هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فأكل مها ثم توضأ وصلّى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ. فيحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مسّت النار، وأنّ وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة" (١)
أخرجه أبو داود (١٩٢) والنسائى (١/ ٩٠) وفي "الكبرى" (١٨٨) وابن الجارود (٢٤) وابن خزيمة (٤٣) وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٢٥) والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٦٦ - ٦٧) وابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٦٦) وابن قانع في "الصحابة" (١/ ١٣٦) وابن حبان (١١٣٤) وأبو بكر الشافعي في "فوائده" (٣٨٤) والطبراني في "الأوسط" (٤٦٦٠) وفي "مسند الشاميين" (٢٩٧٣) والإسماعيلي في "معجمه" (ص ٧٤٥) وابن شاهين في "الناسخ" (٦٤) وابن حزم في "المحلى" (١/ ٣٣٠) والبيهقي (١/ ١٥٥ - ١٥٦ و ١٥٦) وفي "الصغرى" (٣٩) وابن عبد البر في "الاستذكار" (١/ ٢٢٢) وفي "التمهيد" (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧ و ١٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦ و ٢٧٦) والخطيب في "الفقيه" (١/ ١٢٨) والجورقاني في "الأباطيل" (٣٣٧) وابن عساكر (ترجمة عبد الله بن أحمد بن المنيب ص ٣٤٤) والحازمي في "الاعتبار" (ص ٤٩ - ٥٠) وابن خلفون في "المعلم" (ص ٤٦٩ - ٤٧٠) والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (١/ ٢٢٢ و ٣٨٥) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (٢/ ٢٧٣) من طرق عن علي بن
(١) ١/ ٣٢٣ (كتاب الوضوء- باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق)