للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزعم أنّ المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً والمحاقلة في الزرع على تحو ذلك، يبيع الزرع القائمَ بالحبِّ كيلاً.

[باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة]

٥٨٥ - (٥٣٧٩) قال الحافظ: ومنع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمُرَة المخرج في السنن, ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة. وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوي، ورجاله ثقات أيضاً إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله، وعن جابر عند الترمذي وغيره، وإسناده لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في "زيادات المسند"، وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني" (١)

تقدم الكلام على هذه الأحاديث في المجموعة الأولى في حرف النون فانظر حديث "النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

٥٨٦ - (٥٣٨٠) قال الحافظ: واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشاً وفيه "فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي" (٢)

حسن

وله عن ابن عمرو طريقان:

الأول: يرويه ابن جريج عن عمرو بن شعيب واختلف عن ابن جريج:

- فقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن جريج أنّ عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن ابن عمرو أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجوز جيشاً، قال ابن عمرو: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع ابن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.


(١) ٥/ ٣٢٤
(٢) ٥/ ٣٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>