للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الأيمان والنذور]

باب من حلف بملة سوى ملة الإِسلام

١٣١٦ - (٦١١٠) قال الحافظ: ولمسلم من حديث أبي هريرة "ومن تَحَسَّى سُمّاً" (١)

أخرجه البخاري (فتح ١٢/ ٣٦٠) ومسلم (١٠٩)

[باب اليمين الغموس]

١٣١٧ - (٦١١١) قال الحافظ: في حديث وائل بن حُجْر عند مسلم "وهو عنه معرض" (٢)

أخرجه مسلم (١٣٩) من طريق علقمة بن وائل بن حُجْر عن أبيه قال: جاء رجل من حَضْرَمَوْتَ ورجل من كِنْدَةَ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إنَّ هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله! إنَّ الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورعُ من شيء، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه معرض"


(١) ١٤/ ٣٤٦
(٢) ١٤/ ٣٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>