للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الطلاق]

١٠٣٠ - (٥٨٢٤) قال الحافظ: وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه: ومروهم بصلاة كذا في حين كذا" (١)

أخرجه البخاري (فتح ٢/ ٣١١ - ٣١٢)

[باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق]

١٠٣١ - (٥٨٢٥) قال الحافظ: ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها ففارقها فكانت تقول: أنا الشقية.

ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها استعاذت منه فأعاذها" (٢)

أخرجه ابن سعد (٨/ ١٤٢ و١٩١) عن محمد بن عمر الواقدي ثنا عبد الله بن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد دخل بها ولكنه لما خيَّر نساءه اختارت قومها ففارقها، فكانت تلتقط البعر وتقول: أنا الشقية.

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: إنما استعاذت منه فأعاذها, ولم يتزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بني عامر غيرها, ولم يتزوج من كندة غير الجونية.

والواقدي كذبه أحمد وغيره، وقال إسحاق بن راهويه وغيره: يضع الحديث.


(١) ١١/ ٢٦٣
(٢) ١١/ ٢٧١

<<  <  ج: ص:  >  >>