للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ورواه الحسن بن علي بن عفان العامري عن زيد بن الحباب عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن عن أبيه.

أخرجه البيهقي (١/ ٢٧٦)

والأول أصح.

واختلف فيه على المهاجر، فرواه وهيب بن خالد البصري عن المهاجر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً.

أخرجه العقيلي (٤/ ٢٠٨)

[باب من لم يتوضأ من لحم الشاة]

٦٨ - (٤٨٦٢) قال الحافظ: ... وأما ما فوقها فلعله يثير إلى استثناء لحوم الإبل؛ لأنّ من خصه من عموم الجواز علله بشدة زهومته، فلهذا لم يقيده بكونه مطبوخاً، وفيه حديثان عند مسلم" (١)

أخرجه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سَمُرة أنّ رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إنْ شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مَرَابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال "لا".

٦٩ - (٤٨٦٣) قال الحافظ: ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً وموقوفاً على الثلاثة مفرقاً ومجموعاً" (٢)

صحيح

وله عن جابر طرق:

الأول: يرويه محمد بن المنكدر المدني عن جابر، وعن ابن المنكدر غير واحد، منهم:


(١) ١/ ٣٢٢
(٢) ١/ ٣٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>