٤٤٠ - (٥٢٣٤) قال الحافظ: وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر وزاد فيه: "ممن تمونون" وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر عليّ، وهو منقطع أيضاً. وأخرجه من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف أيضاً" (١)
حديث علي يرويه جعفر بن محمد الصادق واختلف عنه:
- فقال الشافعي في "الأم" (٢/ ٥٣) وفي "السنن المأثورة" (٣٧٧): أنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الحرِّ والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.
ومن طريقه أخرجه البيهقي (٤/ ١٦١) وفي "معرفة السنن" (٦/ ١٨٦ - ١٨٧)
وإبراهيم بن محمد هو الأسلمي كذبه يحيى القطان ويحيى بن معين وغيرهما.
- وقال حاتم بن إسماعيل المدني: عن جعفر بن محمد بن أبيه عن علي قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ممن يمونون، صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، عن كل إنسان.