للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب التقصير]

٣٣٦ - (٥١٣٠) قال الحافظ: ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم وأبي داود "إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها" أخرجاه من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه" (١)

أخرجه مسلم (١٣٤٠) وأبو داود (١٧٢٦) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكونُ ثلاثةَ أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها"

[باب يقصر إذا خرج من موضعه]

٣٣٧ - (٥١٣١) قال الحافظ: رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع أبي بكر وعمر فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يحرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة" (٢)

أخرجه الطيالسي (ص ٣٣٦) عن أبي الحسن حبيب بن يزيد الأنماطي ثنا عمرو بن هَرِم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة في مواقيتها فقال: زعم أبو هريرة أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين.

ومن طريقه أخرجه ابن عدي (٢/ ٨٠٨)

وأخرجه أبو يعلى (٥٨٦٢) من طريق أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى


(١) ٣/ ٢٢٢
(٢) ٣/ ٢٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>