وقال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن أبي أمية بن يعلى وإن كان ضعيفاً غير مؤمل هذا، ومؤمل عامة حديثه غير محفوظة"
وقال الحافظ: هذا حديث غريب، واسم أبي أمية إسماعيل، وهو ضعيف"
وقال المنذري: سنده ضعيف" إتحاف الخيرة ١٠/ ٣٨٤
وقال الهيثمي: وفيه مؤمل بن عبد الرحمن وهو ضعيف" المجمع ٨/ ٢٠
قلت: ولم ينفرد به بل تابعه كادح بن رحمة الكوفي عن أبي أمية بن يعلى به.
أخرجه إسماعيل الأصبهاني في "الترغيب" (١٢٠٤)
وأبو أمية بن يعلى قال البخاري: سكتوا عنه، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف الحديث ليس بقوي، وقال ابن معين: ليس بثقة.
[باب إذا أقيمت الصلاة إفلا صلاة إلا المكتوبة]
١٩٥ - (٤٩٨٩) قال الحافظ: ويؤيده ما رواه البخاري في "التاريخ" والبزار وغيرهما من رواية محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعاً في نحو حديث الباب، وفيه: "نهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة" (١)
يرويه شريك بن عبد الله بن أبي نمر واختلف عنه:
- فقال محمد بن عمار الأنصاري المدني: عن شريك عن أنس قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أقيمت الصلاة ورأى ناساً يصلون ركعتي الفجر فقال: "صلاتان معاً" ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة.
أخرجه البخاري في "الكبير" (١/ ١/ ١٨٦) والبزار (كشف ٥١٧)
وقال: لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد"
قلت: محمد بن عمار هو ابن حفص بن عمر بن سعد القَرَظ قال ابن معين وغيره: ليس به بأس.
- وقال عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي: عن شريك عن أبي سلمة عن عائشة.
(١) ٢/ ٢٨٩