للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الطحاوي في "المشكل" (٤١١٧)

- ورواه سفيان الثوري عن شريك عن أبي سلمة مرسلاً.

أخرجه مسدد (المطالب ٢٥٧)

وتابعه إسماعيل بن جعفر المدني عن شريك به.

ذكره البخاري في "الكبير" (١/ ١/ ١٨٦)

وقال: والمرسل أصح"

وقال الحافظ: صحيح إلا أنه مرسل" المطالب ١/ ١٣٧

وقال البوصيري: ورجاله ثقات إلا أنه مرسل" الإتحاف ٢/ ٣٣٣

١٩٦ - (٤٩٩٠) قال الحافظ: ويدل على ذلك أيضاً حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح، فلما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلاً بها" (١)

له عن قيس طرق:

الأول: يرويه سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن قيس.

ورواه عن سعد بن سعيد غير واحد، منهم:

١ - عبد الله بن نمير.

قال ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٤ و١٤/ ٢٣٩) وأحمد (٥/ ٤٤٧): ثنا عبد الله بن نمير ثنا سعد بن سعيد ثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أصلاة الصبح مرتين" فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأخرجه ابن ماجه (١١٥٤) وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٢١٥٦) عن ابن أبي شيبة به.


(١) ٢/ ٢٩١

<<  <  ج: ص:  >  >>