للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواته ثقات إلا أنّ أبا بشر لم يسمع من سليمان.

وأبو داود هو الطيالسي، وأبو عوانة هو الوَضَّاح اليشكري.

الثامن: يرويه سعيد بن الحارث المدني عن جابر موقوفاً.

أخرجه البخاري (١١/ ٥١٢ - ٥١٣)

٧٠ - (٤٨٦٤) قال الحافظ: وبين النسائي من حديث أم سلمة أنّ الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال" (١)

تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث أم سلمة أنّها قَرَّبَت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- جَنْباً مشوياً فأكل منه ...

٧١ - (٤٨٦٥) قال الحافظ: واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أنّ الأمر بتقديم العَشَاء على الصلاة خاص بغير الإِمام الراتب، وعلى جواز قطع اللحم بالسكين. وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود" (٢)

تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف اللام ألف فانظر حديث: "لا تقطعوا اللحم بالسكين ... "

[باب هل يمضمض من اللبن]

٧٢ - (٤٨٦٦) قال الحافظ: وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله، وإسناد كل منهما حسن" (٣)

حديث أم سلمة أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٧) وفي "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" (١/ ٧٢) عن خالد بن مخلد القَطَواني عن موسى بن يعقوب الزَّمْعي قال: أنبأني أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمْعة عن أبيه عن أم سلمة مرفوعاً: "إذا شربتم اللبن فمضمضوا منه فإنّ له دسما"

وأخرجه ابن ماجه (٤٩٩) عن ابن أبي شيبة به.


(١) ١/ ٣٢٣
(٢) ١/ ٣٢٤
(٣) ١/ ٣٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>