للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٧) عن وكيع عن مغفل عن عطاء ويزيد بن هارون عن الحسن قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.

[باب نكاح المحرم]

١٠٠٧ - (٥٨٠١) قال الحافظ: تنبيه: قدمت في الحج أنَّ حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن عائشة وأبي هريرة، فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنها، وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها، وصححه ابن حبان. وأكثر ما أعل الإرسال، وليس ذلك بقادح فيه. وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي أنبأ أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله. قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس منه عائشة، فقال: دع عائشة حتى انظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضاً.

وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني، وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة، وفيه رد على قول ابن عبد البر: إنَّ ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج هو محرم. وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً مثله، أخرجهما ابن أبي شيبة" (١)

حديث عائشة وأبي هريرة تقدم الكلام عليهما في كتاب الحج - باب تزويج المحرم

وحديثي الشعبي ومجاهد لم أرهما عند ابن أبي شيبة.

باب نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة آخراً

١٠٠٨ - (٥٨٠٢) قال الحافظ: وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه، وزاد: ما كانت قبلها ولا بعدها. وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن

<<  <  ج: ص:  >  >>