عبيد وهو ساقط الحديث. وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة.
وقال: وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن، ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد" (١)
مرسل
وله عن الحسن طرق:
الأول: يرويه منصور بن زاذان الواسطي عن الحسن قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مكة في عمرته تزين نساء أهل المدينة، فشكا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "تمتعوا منهنَّ واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثاً، فما أحسب رجلاً يتمكن من امرأة ثلاثاً إلا ولاها الدبر"
قال الحسن: إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أيام ولم يكن قبل ذلك ولا بعده.
أخرجه سعيد بن منصور (٨٤٤ و٨٤٥) عن هُشيم بن بَشير الواسطي أنا منصور به.
ورواته ثقات.
الثاني: يرويه مَعْمر بن راشد عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء، ما حلّت قبلها ولا بعدها.
أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤٠) عن معمر به.
ورواته ثقات إلا أنَّ معمراً لم يسمع عن الحسن.
الثالث: يرويه سفيان الثوري عن مالك بن مِغْول عن الحسن قال: ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرَّمها الله عز وجل ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤٣) عن سفيان به.
ووراته ثقات لكن ما أظنُّ مالكاً سمع من الحسن، والله أعلم.
الرابع: يرويه قتادة عن الحسن أنه قال: والله ما كانت متعة النساء إلا ثلاثة أيام، ما كانت قبلها ولا بعدها زمن اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.