للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهلال ليلةَ الجمعة، ثم قدمت المدينهَ في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاويةُ، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

[باب المباشرة للصائم]

٥٣١ - (٥٣٢٥) قال الحافظ: فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف، أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة، والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص" (١)

صحيح

ورد من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمرو ومن حديث عائشة

فأما حديث أبي هريرة فله عنه طريقان:

الأول: يرويه إسرائيل بن يونس الكوفي عن أبي العَنْبس عن الأغر عن أبي هريرة أنَّ رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.

أخرجه أبو داود (٢٣٨٧) وإبن عدي (١/ ٤١٥) والبيهقي (٤/ ٢٣١ - ٣٣٢) وفي "معرفة السنن" (٦/ ٢٨١)

عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري

والبيهقي (٤/ ٢٣٢)

عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة

كلاهما عن إسرائيل به

وإسناده صحيح، أبو العنبس واسمه الحارث بن عبيد بن كعب وثقه ابن معين وابن حبان، والأغر هو أبو مسلم المديني وثقه العجلي والبزار وغيرهما.


(١) ٥/ ٥٣

<<  <  ج: ص:  >  >>