للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلاهما عن رَوح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن يستلقي الرجل ويَثْنِيَ إحدى رجليه على الاخرى.

وإسناده ضعيف لانقطاعه، قال أبو حاتم: أبو بكر بن حفص لم يسمع من أبي هريرة (المراسيل)

[باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة]

١١٩٥ - (٥٩٨٩) قال الحافظ: أخرجه أحمد من طريق أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما" الحديث، وفى سنده ابن لهيعة" (١)

أخرجه أحمد (٦٦٤٧) والطبرانى في "الكبير" (١٣/ حديث رقم ١٣٨ و١٣٩) من طرق عن ابن لَهيعة ثنا عبد الله بن هُبيرة عن أبي سالم الجَيْشَاني عن ابن عمرو مرفوعًا: "لا يحل أن تُنكح أمرأة بطلاق أُخرى، ولا يحل لرجل أن يييع على بيع صاحبه حتى يَذَرَهُ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمَّروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما"

قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح" المجمع ٨/ ٦٣ - ٦٤

قلت: ابن لهيعة ضعيف كما قال ابن معين وغيره، والباقون ثقات، وأبو سالم اسمه سفيان بن هانىء المصري المَعَافري.

وللحدحث شواهد ذكرها الشيخ أحمد شاكر في "شرح المسند" (١٠/ ١٧٥ - ١٧٦) وذكرها أيضًا وغيرها محققوا المسند (١١/ ٢٢٨ - ٢٢٩) فراجعها.

...


(١) ١٣/ ٣٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>