للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شريك وشيخه مختلف فيهما.

[باب الجزية والموادعة]

٦٨٨ - (٥٤٨٢) قال الحافظ: حديث بُريدة وغيره "فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإِسلام، فإن أجابوا وإلا فالجزية" (١)

أخرجه مسلم (١٧٣١) من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: "اغزوا بسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهنَّ ما أجابوك فأقبل منهم وكفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى الإِسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمَّةَ الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك"، وذكر الحديث

[باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم]

٦٨٩ - (٥٤٨٣) قال الحافظ: ووقع مثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي" (٢)

تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الميم فانظر حديث "من قتل نفسا معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله"


(١) ٧/ ٦٨
(٢) ٧/ ٨٠

<<  <  ج: ص:  >  >>