للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث أبي موسى فأخرجه ابن ماجه (١٩٣١) عن جُبَارة بن المُغَلِّس ثنا أبو بكر النَّهشَلي ثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه مرفوعاً: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"

وإسناده ضعيف لضعف جبارة.

وأما حديث عتاب بن أسيد فأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٦٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عتاب مرفوعاً: "لا تنكح المرأة على خالتها ولا عمتها"

وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الرَّبَذي.

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه البزار (١٤٦٢) عن الفضل بن سهل الأعرج ثنا أبو أحمد ثنا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة ابن مسعود عن ابن مسعود -لا أعلمه إلا رفعه- قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها"

وأخرجه الطبراني (٩٨٠١) من طريق عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو أحمد الزبيري به.

ورواه أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي عن أبي أحمد فجزم برفعه.

أخرجه البزار (١٤٦٢)

وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بهذا الإسناد"

قلت: وهو إسناد ضعيف لضعف المنهال بن خليفة العجلي الكوفي.

وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه الطبراني كما في "المجمع" (٤/ ٢٦٤)

ولفظه: "لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها"

قال الهيثمي: وفيه راويان لم يسميا"

وأما حديث عائشة فقد تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف اللام ألف فانظر حديث: "لا يتوارث أهل ملتين"

وأما حديث طاوس فأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٦) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوساً يقول: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

ورواته ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>