أخرجه الخطيب في "الموضح" (٢/ ٣٨٥)
وإسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي.
وأما حديث سعد فأخرجه أبو طاهر المخلص في "الجزء الثاني من السادس من حديثه" (٨٤) عن يحيى بن محمد بن صاعد ثنا محمد بن ميمون المكي ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن سعيد بن المسيب عن سعد مرفوعاً: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"
قال ابن صاعد: وبلغني أنه قال مرة: عن خالد بن سلمة عن عيسى بن طلحة، وهو الصواب"
يعني مرسلاً.
ومحمد بن ميمون ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما وهم، وقال مسلمة بن القاسم: لا بأس به، واختلف فيه قول النسائي.
ومؤمل صدوق إلا أنه كثير الخطأ، والباقون ثقات.
وأما حديث سمرة فأخرجه البزار (كشف ١٤٣٧) عن محمد بن إسماعيل البخاري ثنا محمد بن بلال ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٩٠٨) عن محمد بن عبد الله الحضرمي وعبيد العجل قالا: ثنا البخاري به.
قال البزار: لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال ويعلي بن عباد، ومحمد أثبت من يعلى"
وقال الهيثمي: رجاله ثقات" المجمع ٤/ ٢٦٣
قلت: قتادة والحسن مدلسان وقد عنعنا.
وأما حديث ابن عباس فقد تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى - حديث رقم ٣٩٣٠
وله طريق أخرى عند الخطيب في "تلخيص المتشابه" (٢/ ٨٥١ - ٨٥٢) في حديث طويل.
وفيه الواقدي قال إسحاق بن راهويه وعلي بن المديني: يضع الحديث.