للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: وهو مرسل"

وقال في "المعرفة" (٦/ ١٨٧): وهو منقطع"

وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٨٤): وفيه انقطاع"

وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٤١٣): وهذا الإنقطاع هو بين محمد بن علي وجه أبيه علي بن أبي طالب"

- وقال علي بن موسى الرضا: عن أبيه عن جده عن آبائه أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى ممن تمونون.

أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤٠) من طريق محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ثنا إسماعيل بن همام ثني علي بن موسى به.

قال الزيلعي: وهو مرسل، فإنّ جد علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجعفر لم يدرك الصحابة" نصب الراية ٢/ ٤١٣

قلت: وإسماعيل بن همام هو ابن عبد الرحمن بن ميمون البصري ترجمه الحافظ في "اللسان" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، والراوي عنه لم أر من ترجمه.

وحديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١) والبيهقي (٤/ ١٦١) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمار الهمذاني ثنا الأبيض بن الأغر ثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون.

قال البيهقي: إسناده غير قوي"

وقال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف"

ثم أخرجه من طريق أبي كريب محمد بن العلاء الهَمْداني ثنا حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم عمن يعول، وعن رقيقه وعن رقيق نسائه.

٤٤١ - (٥٢٣٥) قال الحافظ: واستدل بقوله في حديث ابن عباس "طهرة للصائم" على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني. وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة عند أحمد، وفي حديث ثعلبة بن أبي صعير عند الدارقطني" (١)


(١) وقال في روايته: وكان معمر يقول: عن أبي هريرة، ثم قال بعد: عن الأعرج عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>