ورد من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمرو ومن حديث ابن عمر ومن حديث علي ومن حديث أبي سعيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث سمرة بن جُندَب ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي موسى ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث ابن مسعود ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث عائشة ومن حديث طاوس مرسلاً ومن حديث الحسن البصري مرسلاً.
فأما حديث جابر وأبي هريرة فأخرجهما البخاري في الباب المذكور.
وأما حديث ابن عمرو فتقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الواو فانظر حديث: "الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب".
وأما حديث ابن عمر فتقدم الكلام عليه أيضاً مع حديث ابن عمرو.
وله طريق أخرى أخرجها ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٧) عن كثير بن هشام الرقي عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها.
وأخرجه البزار (كشف ١٤٣٦) وابن نصر في "السنة" (٢٨٤) والروياني (١٣٩٣ و١٤٠٧/ ٢) والخطيب في "التاريخ" (١٢/ ٤٨٢) من طرق عن كثير بن هشام به.
قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر، ولا عنه إلا كثير"
وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح" المجمع ٤/ ٢٦٣
قلت: وكلهم ثقات، لكن تكلم أحمد وغير واحد في رواية جعفر بن برقان عن الزهري.
قال أحمد: هو في حديث الزهري يخطىء.
وقال أيضاً: هو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه.
وقال ابن معين: ليس بذاك في الزهري.
وقال أيضاً: هو في الزهري ضعيف.
وقال النسائي: ليس بالقوي في الزهري.
وأما حديث علي فأخرجه أحمد (١/ ٧٧ - ٧٨) والبزار (٨٨٨) وأبو يعلى (٣٦٠)
عن الحسن بن موسى الأشيب