وابن نصر (٢٨٣)
عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي
قالا: ثنا ابن لَهيعة ثنا عبد الله بن هبيرة السَّبَائي عن عبد الله بن زُرير الغافقي عن علي مرفوعاً: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد"
قلت: وهو إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
وأما حديث أبي سعيد فله عنه طرق:
الأول: يرويه يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن صيام يومين وعن صلاتين وعن نكاحين، سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صيام يوم الفطر والأضحى، وأن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦) وفي "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١١١ - ١١٢) وأحمد (٦٧٣) وابن ماجه (١٩٣٠) وابن نصر (٢٧٦ و٢٧٧) والنسائي في "الكبرى" (٥٤٢٧) والخطيب في "تلخيص المتشابه" (٢/ ٧٤٠) من طرق عن محمد بن إسحاق المدني ثني يعقوب بن عتبة به.
وإسناده حسن، ابن إسحاق صدوق، ويعقوب وسليمان ثقتان.
- وروإه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار واختلف عنه:
• فرواه أيوب بن موسى المكي عن بكير عن سليمان عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة.
أخرجه البخاري في "الكنى" (٣/ ١/ ٤٣٧) وابن نصر (٢٧٨) والنسائي (٦/ ٨٠) وفي "الكبرى" (٥٤٢٦ و٥٤٢٨) والطحاوي في "المشكل" (٥٩٥٤ و٥٩٥٥) والطبراني في "الأوسط" (٨٦٣٦) من طرق عن الليث بن سعد عن أيوب بن موسى به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا الليث، ولم يُدخل بين سليمان بن يسار وأبي هريرة عبدَ الملك بن يسار إلا أيوب بن موسى، ورواه جماعة عن بكير عن سليمان عن أبي هريرة"
• ورواه رباح المكي عن بكير فلم يذكر عبد الملك بن يسار.