الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا إلى اليمن فأمره أنْ يأخذ. وهذا أصح" (١)
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"
وقال ابن عبد البر: حديث صحيح" التمهيد ٢/ ٢٧٥
وقال أيضا: إسناده متصل صحيح ثابت" التمهيد ٢/ ٢٧٥
وقال في "الاستذكار": والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ" نصب الراية ٢/ ٣٤٦
وقال الجورقاني: هذا حديث حسن"
قلت: رواته ثقات إلا أنّ الشيخين لم يحتجا برواية مسروق عن معاذ، ومسروق لم يلق معاذا كما قال الحافظ، فالإسناد منقطع.
وكذلك قال ابن حزم في "المحلى"(٥/ ٤٢٩): مسروق لم يلق معاذا.
وقال: فإنْ قيل: إنّ مسروقا وإنْ كان لم يلق معاذا فقد كان باليمن رجلا أيام كون معاذ هناك وشاهد أحكامه فهذا عنده عن معاذ بنقل الكافة.
قلنا: لو أنّ مسروقا ذكر أنّ الكافة أخبرته بذلك عن معاذ لقامت الحجة بذلك، فمسروق هو الثقة الإمام غير المتهم لكنه لم يقل قط هذا ولا يحل أنْ يقول مسروق رحمه الله ما لم يقل فيكذب عليه، ولكن لما أمكن في ظاهر الأمر أنْ يكون عند مسروق هذا الخبر عن تواتر أو عن ثقة أو عمن لا تجوز الرواية عنه لم يجز القطع في دين الله تعالى ولا على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالظن الذي هو أكذب الحديث، ونحن نقطع أنّ هذا الخبر لو كان عند مسروق عن ثقة لما كتمه، ولو كان صحيحا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما طمسه الله تعالى المتكفل بحفظ الذكر المنزل على نبيه عليه السلام المتم لدينه لنا هذا الطمس حتى لا يأتي إلا من طريق واهية.
ثم قال بعد أنْ ذكر كلاما طويلا: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذا وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر فصار نقله لذلك ولأنّه عن عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به" المحلى ٥/ ٤٢٩ - ٤٣٨
(١) لم أره عن سفيان مرسلا وإنما رواه جماعة عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، منهم: عبد الرزاق وزيد بن أبي الزرقاء وقبيصة وإسحاق الأزرق والفريابي وعبد الله بن الوليد العدني.