للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا (١) حتى فرغ، ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك (٢) "

اللفظ لابن الجارود.

- ورواه حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واختلف عنه:

• فرواه غير واحد عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه، لم يذكروا أباه.

أخرجه أبو داود (٨٥٧)

عن موسى بن إسماعيل البصري

وابن بشران (٤٦٢)

عن إبراهيم بن الحجاج السامي

والطبراني في "الكبير" (٤٥٢٦)

عن حجاج بن منهال البصري

وابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٩٧٧)

عن هُدبة بن خالد البصري

ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به.

• ورواه عفان بن مسلم البصري عن حماد بن سلمة فلم يذكر عمه.

أخرجه الحاكم (١/ ٢٤٢)

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أنْ أقام همام بن يحيى إسناده فإنّه حافظ ثقة وكلّ من أفسد قوله فالقول قول همام، وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في "التاريخ الكبير" (٢/ ١/ ٣٢٠) عن حجاج بن منهال وحكم له بحفظه ثم قال: لم يقمه حماد بن سلمة"

قلت: وهو على شرط البخاري وحده فإنّ من فوق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لم يخرج لهم مسلم شيئا.


(١) زاد الدارمي وأبو داود "أربع ركعات"
(٢) ولفظ النسائي "فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته"

<<  <  ج: ص:  >  >>