للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه أبو داود (٤٨٢٨) عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر به.

ورواته ثقات غير أبي الخصيب واسمه زياد بن عبد الرحمن فذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقال في "الديوان": مجهول.

وأما حديث أبي بكرة فأخرجه الطيالسي (ص ١١٧) عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا عبد عبد الله يحدث عن سعيد بن أبي الحسن أنّ أبا بكرة دخل عليهم في شهادة فقام له رجل عن مجلسه فقال أبو بكرة: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا قام لك رجل من مجلسه فلا تجلس فيه" أو قال "لا تُقم رجلًا من مجلسه ثم تجلس فيه، ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك"

ومن طريقه أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٣٣ - ٣٤)

وأخرجه أحمد (٤/ ٤٤ و ٤٨) وأبو داود (٤٨٢٧) والبزار (٣٦٩٠) والحاكم (٤/ ٢٧٢) من طرق عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال: فذكر الحديث، وقال فيه: إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذا، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه"

لفظ أبي داود.

ولفظ الباقين "لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يقعد فيه، ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك"

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه إلا أبو بكرة، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق، ولا نعلم أحدا سمى هذا الرجل يعني أبا عبد الله مولى قريش، وإنما ذكرناه على ما فيه لأنّه لا يُروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه"

وقال الحاكم: صحيح الإسناد"

قلت: أبو عبد الله مولى آل أبي بردة كما عند أبي داود، ومولى لآل أبي موسى الأشعري كما عند أحمد في الموضع الأول، ومولى لأبي موسى الأشعري كما عند أحمد في الموضع الثاني والحاكم، ومولى لقريش كما عند البزار قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول.

١٨٩١ - عن قتادة في قوله {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة: ٧٩] قال: جاء رجل من الأنصار يقال له: الحبحاب أبو عقيل قال: يا نبي الله، بتّ أجر الجرير على صاعين من تمر، فأما صاع فأمسكته لأهلي، وأما صاع فها هو، فقال المنافقون: إنْ كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل، فنزلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>