كلاهما عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فذكر نحو حديث عبد الله بن الحارث المخزومي.
وإسناده حسن.
٤ - عبيد الله بن أبي جعفر المصري.
أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(١٤٨٩) وابن زنجويه (٢٠١٤) عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخذ في زمانه من قِرَب العسل من عشر قِربات قِربة من أوسطها.
قال ابن زنجويه: الحديث ليس بثابت"
قلت: ابن لَهيعة قال ابن معين وغيره: ضعيف.
وخالفهم يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه عن عمرو بن شعيب مرسلا.
قال ابن أبي شيبة (٣/ ١٤١): ثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أنّ أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إنّ أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من قبلنا، قال: فكتب إليه: إنْ أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحم لهم وإلا فلا تحْمها لهم.
قال: وزعم عمرو بن شعيب أنّهم كانوا يعطون من كل عشر قِرب قِربة.
١٨٩٨ - عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتله الله؟ فنزلت {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢١]- إلى آخر الآية.
قال الحافظ: وأخرج أبو داود والطبري أيضا من وجه آخر عن ابن عباس قال: فذكره، وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وساق إلى قوله- المشركون- إنْ أطعتموهم فيما نهيتكم عنه" (١)
له عن ابن عباس طرق:
الأول: يرويه عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢١] إلى آخر الآية.
(١) ١٢/ ٤٣ (كتاب الذبائح- باب التسمية على الذبيحة)